الميرزا جواد التبريزي
414
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
فصرف الفقيه السهم الذي يأخذه منه في تلك الموارد أحوط ، ولكن لا يجوز لنفس ذلك الشخص صرفه استقلالًا من دون مراجعة الفقيه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1307 ] إذا كانت الزوجة سيدة وزوجها وأطفالها سادة ولا أحد يصرف عليهم ، فهل يجوز إعطاؤهم من سهم السادة لتصرف عليهم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الأُم موثوقاً بها في الصرف جاز إعطاؤها من سهم السادة للصرف على أولادها السادة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1308 ] هل يجوز إعطاء سهم السادة من الحقوق الشرعية للسادة الغير محتاجين والذين يعتبرون غير فقراء ، أم أن سهم السادة مخصوص بالسادة الفقراء ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز إعطاؤه لغير الفقراء من السادة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1309 ] هل المراد من الفقير من لا يملك قوت سنته بالفعل أو القوة ، أو بالفعل فقط ؟ بسمه تعالى ؛ الملاك لحاظ قوت سنته بالفعل ، لكن إذا كان صانعاً أو عاملًا أو كاسباً ، وكان العائد يكفي لمؤونته فيعد غنياً ، واللَّه العالم . سؤال [ 1310 ] كيف نحرز الفقير ، هل يكفي السماع من نفس الفقير إذا كان ثقة ؟ وإذا لم يكن ثقة وشهد في حقه العدول والثقات يكفي أم لا ؟ وفي الفرضين لو تبين بعد ذلك عدم كونه فقيراً شرعاً وقد أتلف ما أخذه من مال هل تبرأ ذمة المعطي ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يحرز غناه سابقاً فهو محكوم بالفقر ، واللَّه العالم . سؤال [ 1311 ] هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحج من حق السادة ، وكذلك هل يجوز للأجنبي إعطاؤها من هذا الحق للذهاب إلى الحج ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط وجوباً عدم الجواز إذا كان الإعطاء من سهم السادات ، واللَّه العالم .