الميرزا جواد التبريزي

348

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ إذا عد الإعطاء صرفاً في مؤونته ، ومن شؤونه ، فلا بأس بذلك ، وإلّا فيجب فيه الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1125 ] لا يجب الخمس في الهدايا على رأي الامام الخميني رحمه الله ، فلو أعطى لزوجته مبلغاً معيناً من المال كهدية ، واشترط عليها نفقة البيت ( المصروف اليومي ) لمدة شهر مثلًا فهل يصح ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس باشتراط أمر على المهدى إليه إذا قبل الشرط ، واللَّه العالم . سؤال [ 1126 ] الهدايا التي لم يتم استعمالها - مثل الأقمشة والظروف ونحوها - ولكن سوف يحتاج إليها الشخص ، هل يجب تخميسها إذا حال عليها الحول ؟ بسمه تعالى ؛ الهدايا التي كانت في معرض الحاجة إليها لا خمس فيها ، وأما ما لم يكن معرضاً للاستعمال في تلك السنة مع كونها بحسب المالية معتداً بها فيجب فيها الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1127 ] قد تهدي بعض المؤسسات التجارية أو الصناعية هدايا بغرض الاعلام وترويج بضائعهم ، أو تعريف صنائعهم لجلب المشتري ، فما حكمها من جهة الخمس إذا حال عليها الحول ولم يتم استعمالها ؟ بسمه تعالى ؛ حكمها حكم الهدايا في المسألة السابقة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1128 ] ما حكم هدية الأب لولده ، أو الأخ لأخيه ، أو الأُم لابنها من جهة الخمس إذا لم تستعمل حتى حال عليها الحول ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق بين هدية الأب والأخ والأُم وهدية غيرهم ، في وجوب الخمس فيها إذا كانت بحسب المالية معتدّاً بها ، واللَّه العالم . سؤال [ 1129 ] لو أُهدي لمكلف تذكرة سفر قيمتها السوقية ألف درهم ، غير أنه