الميرزا جواد التبريزي

349

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

لعلاقته مع شركة الطيران يمكنه أن يشتريها بنصف القيمة ، وقد يتفاوت سعرها بين شركة وأُخرى ، والسؤال : لو مضى عليها الحول ولم يسافر فهل يجب فيها الخمس ، مع العلم أن التذكرة لا يمكن لاحد الاستفادة منها ، ولو لم يسافر بها يسقط اعتبارها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الدافع للمال من باسمه التذكرة فيجب الخمس في المال الذي دفعه ، وإلّا فإن كان الدافع غيره فإن أمكن رد التذكرة وأخذ المال فيجب خمس المال المعطى مقابل التذكرة ، وإلّا فلا شيء عليه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1130 ] ذكرتم في مسألة الخمس ( التذكرة ) التفصيل بين أن يكون هو الدافع أم غيره ، ولكن نسأل : لو كان هو الدافع - لأموال التذكرة - والآن لا يمكنه ردها ، وكان دفعها من ربح السنة ومضى على التذكرة حول ، فهل عليه الخمس مطلقاً ، أو لو كان مقصراً في عدم السفر ؟ ثم لو كان عليه الخمس فبأي قيمة ، مع تعدد القيمة في السوق ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أمكن السفر بها ، ولو في السنة الآتية فيجب فيها الخمس ، وإذا لم يمكن السفر بها فلا خمس فيها ، وأما القيمة التي يخمسها وهو مقدار التفاوت ما بين تحصيل المثل وما دفعه إذا كان هذا التفاوت ناشئاً عن وجود التذكرة بيده ، بأن يعطي هذا ويأخذ غيره ، وإلّا فلا خمس فيه أصلًا ، وما ذكرناه في السابق من كون الدافع غيره فالخمس ثابت إذا أمكن السفر ، واللَّه العالم . سؤال [ 1131 ] اليوم الذي يدفع فيه الخمس ، هل هو من السنة المنتهية ، أم من السنة الجديدة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا خمس جميع أرباح ما قبل يوم الدفع ، يكون أول سنته بعد حصول الربح من يوم خمسه ، واللَّه العالم .