الميرزا جواد التبريزي
323
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
معرض لذلك ، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس ، أو أن حكمها غير ذلك ، أو التفصيل بين ما كان فعلًا يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال ، وبين غير ذلك ؟ الخوئي ؛ الضابط في الجميع واحد ، هو ان يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته . سؤال [ 1046 ] عند استثناء مؤنة الربح هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال أو يعم ما إذا عمل عملًا بنفسه ، كحفر الأرض لأجل الأشجار ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل بأُجرة ، فهل يحسب مقدار أُجرة هذا العمل فيستثنى أم لا ؟ الخوئي ؛ نعم ، كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح ، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ أُجرة المثل إذا عمل لنفسه لا يحسب من مؤونة تحصيل المال ، ولا يبعد أن يكون مراده قدس سره أيضا كذلك ، كما هو ظاهر كل مصروف . سؤال [ 1047 ] هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها ؟ الخوئي ؛ إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه ، وجب تخميسها كسائر الهدايا ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ إذا أعطي مجاناً فلا خمس في الشيء البسيط في قيمته . سؤال [ 1048 ] إذا اشترى كتاباً واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير ، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله ، فهل يجب عليه تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجب دفع خمسه ، واللَّه العالم .