الميرزا جواد التبريزي

324

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

سؤال [ 1049 ] هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ، وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟ الخوئي ؛ أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الإمام عليه السلام فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الإجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ، واللَّه العالم . سؤال [ 1050 ] إذا أعار المكلف كتاباً لسيد فقير ، فهل يجوز له احتسابه خمساً من دون اعلامه مع استئذان الحاكم الشرعي بذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان متعلق الخمس الكتب فلا بأس بإخراج الكتاب خمساً ولا يجب الاعلام للفقير ، بل يكفي قصد المخرج وامّا إذا كان متعلقه سائر الأموال فاخراج الكتاب خمساً يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي ، واللَّه العالم . سؤال [ 1051 ] هل يجب أن أُخمس ما امتلك من الكتب العلمية والرسائل للمراجع ؟ بسمه تعالى ؛ الكتب إذا كانت زائدة عن المؤونة فيجب فيها الخمس . سؤال [ 1052 ] هل الهدية تخمس ؟ وهل المقتنيات للحاجات والتي هي حاجة لعدة سنين ، كشراء الكتب الدينية ولكن لم تقرأ إلّابعد حلول السنة لكثرة هذه الكتب المشتراة ، فهل عليها خمس ؟ وما حكم الخام الذي لم يخيّط ويلبس وحل رأس السنة ، فهل يخمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم تصرف الكتب المذكورة في المؤونة ، بأن ينتفع منها في مقام الدرس والمطالعة التي هي موضع الحاجة ، فيجب فيها الخمس إذا حل عليها الحول كما فرض . كما أن الهدية إذا كان لها قيمة عند العرف فيجب فيها الخمس إذا لم