الميرزا جواد التبريزي

322

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

كسائر الأرباح . سؤال [ 1041 ] هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب ، خصوصاً إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب ، وغيرها من المجالات ، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظراً لمتطلبات العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها . سؤال [ 1042 ] إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قُرئ ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟ الخوئي ؛ إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وإلّا فلا يسقط الخمس فيه . سؤال [ 1043 ] الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها ، ولكن يمر أكثر من عام على عدم استعمالها ، هل يجب فيها الخمس ؟ الخوئي ؛ الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها . سؤال [ 1044 ] ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه ؟ الخوئي ؛ يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب ، واللَّه العالم . سؤال [ 1045 ] الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر وغيره ، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف ، وهو