الميرزا جواد التبريزي
321
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
هل يجوز ، لأن الوكيل هنا لا يتمكن إلّامن استلام ورقة شرعية ، ولعله لا يتمكن من البيع في المستقبل ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يمتنع المالك من بيع الوكيل خمس البيت ، فيجب على الوكيل بيع الخمس المزبور ، وقبض الثمن ، وإلّا فبمجرد قول المالك تعال استلم الخمس لا يكون دفعاً للحق ، واللَّه العالم . الكتب سؤال [ 1038 ] من اشترى كتاباً فقهياً استدلالياً وهو ليس من أهل العلم ، فلم يفهم ما فيه من أدلة الاحكام ، ولكنه قرأ ما فيه من الاحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه ؟ الخوئي ؛ في مثل ذلك يجب أداء خمسه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1039 ] إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر ، هل يسقط الخمس عنه ، وإن لم يقرأ به صاحبه ؟ الخوئي ؛ إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط ، وإلا فلا ، واللَّه العالم . سؤال [ 1040 ] شخص كان عنده مكتبة مثلًا وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار بصورة عامة في جميع الأشياء ، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحاً ، وإنما هو ارتفاع في جميع الأشياء ؟ الخوئي ؛ إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس ( فيجب عليه ) وإلّا فلا يجب ، إلّاعلى تقدير البيع وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع