الميرزا جواد التبريزي
320
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
محترم لا تكون من الأموال المجهول مالكها ، وبعد أخذها وإحيائها إن لم تكن مؤونة في سنة الإحياء فلابد من تخميسها ، وإن علم سبق إحيائها وانه كان لها مالك محترم ، ولم يحرز إعراضه بعد خرابها فيجري عليها حكم مجهول المالك ، واللَّه العالم . سؤال [ 1034 ] في مفروض السؤال السابق : لو كان الثمن الذي دفع للدولة مخمساً أو لم يتعلق به الخمس أصلًا ، لكونه إرثاً مثلًا ، ثم حصل المشتري إجازة من الحاكم ، أو وكيله في التصرف ، فهل يكون الخمس ساقطاً لكون الثمن مما لا خمس فيه ؟ بسمه تعالى ؛ يسقط الخمس بمقدار ما دفعه ، وأما الخمس بعد الإحياء فهو على التفصيل المتقدم ، واللَّه العالم . سؤال [ 1035 ] رجل عنده منزل له دورين وسرداب ، من شانه أن يسكن فيه لعدم وجود منزل آخر له ، ويسكن ابنه المتزوج في الدور الثاني ، قتر على نفسه ، وأسكن ابنه في السرداب ، لكي يؤجر الدور الثاني ، ويستفيد من اجارته ، فهل يجب عليه تخميس قيمة الدور الثاني ، الذي أصبح كرأسمال للتجارة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ ان كان بناء الطابق الأول مع السرداب كافياً لنفسه ولابنه مع الضيوف ، فيخمس الطابق الثاني ، حيث كان زائداً عن المؤونة ، وإلّا فلا ، واللَّه العالم . سؤال [ 1036 ] جرت العادة - في لبنان - إذا أراد أحد أن يشتري منزلًا عليه أن يدفع دفعة أُولى ، والباقي من الثمن يدفعه على شكل أقساط ، لمدة تفوق السنة ، فهل يعدّ هذا المنزل من المؤونة فلا يجب فيه الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا سكن فيه بعد الشراء لا خمس فيه ، وأمّا إذا لم يسكنه فعليه تخميس الأقساط التي يدفعها ما لم يسكن فيه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1037 ] شخص عنده بيت تعلق به الخمس ، والحال أنه لا يتمكن من الدفع ، فقال للوكيل : تعال واستلم خمس البيت عيناً ، فهل يجب على الوكيل ذلك ، أم