الميرزا جواد التبريزي
319
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
وهناك فرض آخر وهو أن يبيع البيت بالريال السعودي أي بنفس مقدار فلوسه السابقة أي الخمسين ألف ريال ، فهل هنا عليه الخمس مع أن ريالاته السابقة لم تزد ، وبلحاظ التومان لو صرفها فتزيد الريالات على قيمة شرائه البيت بالتومان سابقاً ؟ بسمه تعالى ؛ بما أن الريال ليس برأس مال التجارة في الفرض واشترى البيت للسكنى بالتومان يعتبر المليون الثاني والنصف ربحاً ، فإن لم يصرفه من حين بيع البيت إلى سنة في مؤونته فعليه تخميسه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1031 ] إذا اشترى شيئاً كبيت للسكن بمليون درهم وعمره بمئتي ألف ثم باعه وربح مئتين ، فهل يخمس الأربعمئة ، أو فقط المئتين ( الربح ) دون قيمة البيت وقيمة التعمير ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان التعمير أثناء كون الشيء مؤونة فلا يجب الخمس في المقدار المصروف في تعميره ، وإلّا يجب كساير أرباحه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1032 ] شخص اشترى أرضا زراعية بمبلغ لم يتعلق به الحق ، وعمرها أيضاً بمبلغ ليس فيه حق ، وهو بحاجة لجزء منها - لراحته وراحة أولاده - بما يناسب حاله ، فهل في نمو أشجارها المتصل كلًا أو بعضاً حق ؟ بسمه تعالى ؛ نعم ، يثبت الحق في نمو الشجر المتصل إذا زادت ماليتها ، واللَّه العالم . سؤال [ 1033 ] إنّ الأراضي ( الضيع ) التي تبيعها الدولة غير الاسلامية لأبناء الوطن من الأموال المجهول مالكها ، ولا يفرق في ذلك بين كون الثمن زهيداً أو لا ، أليس كذلك ؟ بسمه تعالى ؛ الأرض المأخوذة إذا لم يحرز انها كانت محياة ، وكان لها مالك