الميرزا جواد التبريزي

269

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يجب تخميس الزائد أو لا ؟ اشتراه بألف مخمسة مثلًا وباعه بألفين فهل يجب تخميس الألف الثانية ؟ الخوئي ؛ إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عام الربح الذي اشتراه به لا يجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكناً تلك المدة ) بأزيد فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس وإن لم يسكنه أو متاعاً آخر لم يتعلق به الخمس فباعه بأزيد مما اشتراه فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، واللَّه العالم . سؤال [ 905 ] زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الأصلي واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية ، فهل يجب تخميس الزائد أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟ وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره وبين الهاشمي وغيره ؟ الخوئي ؛ إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها فلا مانع من ذلك من غير فرق بين الفروض المذكورة . التبريزي ؛ الأحوط تخميس الزائد وإن اشترى الشقة الأُخرى قبل انقضاء السنة ، فإن ابتياع الشقة الثانية من صرف المال في رأس مال آخر . سؤال [ 906 ] لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الأساس في السنة الأُولى ، وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية ، وجهز وأتم في السنة الثالثة ، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون ، فما الذي يجب فيه الخمس ؟