الميرزا جواد التبريزي

270

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز ؟ الخوئي ؛ نعم ، عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال . سؤال [ 907 ] لو عمر منزله بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول ، فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء ، أم بقيمة ما كلفه من الدين أم لا خمس أصلًا ؟ الخوئي ؛ إن يكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفاً له فلا خمس أصلًا ، وإن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد . سؤال [ 908 ] ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه الأرض ، ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس ، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟ الخوئي ؛ في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة . سؤال [ 909 ] ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للأرض ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس ؟ مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟ الخوئي ؛ على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها المشتراة به .