الميرزا جواد التبريزي
208
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
ببناء الأكثر فلا خمس فيه . سؤال [ 729 ] في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق فيقدر فاضل المؤنة لينضم إلى الفاضل ، فمثلًا : لو كان الفاضل النقدي ألفاً ، وفاضل المؤنة مئتين ، فأخرج خمس الجميع ( 240 ) ، فهل يعتبر المال المخمس ( 960 ) ؟ مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد ، وقد انضم لرأس المال الصافي ؟ أو أنه يعتبر المال المخمس ( 800 ) فقط أو ( 760 ) ؟ الخوئي ؛ نعم في الصورة المفروضة : يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس ( 960 ) . سؤال [ 730 ] ما يملك بالإرث لا خمس فيه إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه كما جاء في المسألة ( 586 ) من المسائل فهل ما يملك بالوصية يتبع الإرث أم الأرباح ؟ وإذا كان يتبع الأرباح فما حكم من لم يكن ملتفتاً لذلك وورث ( أو ملك ) شيئاً بالوصية قبل أربعين سنة مثلًا معتقداً بتبعيته للإرث ؟ الخوئي ؛ ما يملك بالوصية يلحق بالأرباح لا بالإرث ، فعليه تخميس ما دار عليه الحول ولو بعد تلك المدة ، واللَّه العالم . سؤال [ 731 ] بعض المكلفين يملكون بيتاً أو بيتين غير البيت الذي يسكنون فيه ، أو سيارة أو سيارتين غير ما يحتاجون إليه ، وكذلك بعض قطع الأرض مثلًا ، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلًا خمسة عشر ألف دينار ، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفاً ، فهل يخمس الزيادة أم لا ؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة فهل ينقص من قيمة البيت أم لا ؟ الخوئي ؛ مالم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس لا يجب تخميسه ثانياً إذا ارتفع قيمته ، نعم إذا بيع وربح كان الزائد من أرباح سنة البيع فإن صرفه في