الميرزا جواد التبريزي
209
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
المؤونة فلا خمس عليه فيه ، وإن بقي شيء منه آخر السنة خمسه ، وأما إن كان من رأس المال للتجارة ، فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته سواء باعه أم لا . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وان بقي شيء منه آخر السنة خمسه على الأحوط . سؤال [ 732 ] لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق ، وحصل في هذا الشهر على مبلغ ألف دينار مثلًا ، والان يريد أن يخمس ، فهل يجب تخميس الألف مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة ؟ الخوئي ؛ ليس على هذا الألف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته . سؤال [ 733 ] المال الذي يؤخذ احتيالًا من شركات التأمين والدولة هل يجب الخمس فيه قبل مجيء رأس السنة ؟ الخوئي ؛ لا يجب إلّابعد انتهاء سنته . سؤال [ 734 ] من كان عنده بيتاً للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتاً آخر ، فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر . الخوئي ؛ إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته فيخمس ما يزيد ، وإلّا فلا . سؤال [ 735 ] ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار ، أو لتصليح نخل ، هل يجب فيه الخمس أم لا ؟ الخوئي ؛ لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه ، ولم يرد بدله ، وكذا لو صرفه في مؤونته ، وان أدى عوضه ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ الأحوط له التخميس ، سواء أُبقي عينه أو عوضه . سؤال [ 736 ] شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند مجيء رأس سنته الجديدة جمع ما زاد عن مؤونته فبلغ مئتي دينار ، علماً أنه مطلوب بمئتين