الميرزا جواد التبريزي
206
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
العام عليها . التبريزي ؛ الشيء لا يكون من المؤونة باستعماله مرة أو مرتين إذا لم يكن مورداً للاحتياج إليه في سنة الشراء ، ومع الحاجة الماسة إليه ولو مرة واحدة فيدخل في المؤونة . سؤال [ 723 ] إذا عد عند العرف قبض الشيك بمثابة قبض أوراق نقدية فهل يلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشيك ؟ الخوئي ؛ نعم يلزمه ذلك . التبريزي ؛ على الأحوط . سؤال [ 724 ] وهل هناك فرق بين أن تحول الشركة الحكومية ذلك الراتب إلى حساب الموظف مباشرة - أيبدون أن يستلم الموظف شيكاً - في أحد البنوك ، وبين أن يستلم الموظف الشيك ثم يحوله بنفسه إلى حسابه في البنك ؟ الخوئي ؛ نعم ، فإنه في الصورة الأُولى لم يستلم الموظف شيئاً ، فلم يمتلك شيئا بعد ، وفي الثانية استلم ما له مالية عرفية . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وفي الفرق تأمل ، نعم التخميس في الصورة الثانية أحوط كما تقدم . سؤال [ 725 ] وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة حكومية أو شركة أهلية ؟ الخوئي ؛ نعم ، ففي الأُولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع أعني استلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا لم يمتلك شيئاً ، أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الأهلية ديناً له عليها ، والدين مملوك له ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجاً .