الميرزا جواد التبريزي
61
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
سؤال [ 182 ] أحد إخواني من مقلدي سماحة الشيخ ( حفظه الله ) ودائماً ما يصلي بالهاف ( السروال القصير ) مع وجود ملابس يمكنه الصلاة بها وقد أخبرناه بوجوب الاستعداد والتزين ، لكنه كررها وتعليله على ذلك بأن الرسالة العملية لسماحة الشيخ تنص على أن العورة هي القبل والدبر فقط حتى في الصلاة وفي أي وقت يشاء . والسؤال هل يجوز له الصلاة بما ذكر في أي وقت يشاء مع تعليله ؟ بسمه تعالى : الواجب ستره في الصلاة للرجل هو القبل والدبر ، والسروال القصير الساتر لهما كافٍ في تحقق الستر الواجب في الصلاة ما لم يكن فضفاضاً كاشفاً عما تحته ، نعم لبس السروال القصير في الصلاة في غير موارد الاضطرار مناف للوقار المطلوب من المصلّي رجلًا أو امرأة . سؤال [ 183 ] ما هو الثوب التي تتمّ فيه الصلاة ؟ هل هو الثوب الذي يمكن أن يستر فعلًا بأن يكون بمجرد أن يلبس يستر دون حاجة إلى ضمّ شيء آخر إليه ك - ( الهاف ) الساتر لعورة الرجل ؟ أو أن المراد من الثوب التي تتم فيه الصلاة ما هو أعم من ذلك ( الفانيلة أو القميص ) فإنهما لو وضعا على عورة الرجل لما استطاع أن يصلي بأحدها إلا بالإمساك باليد أو بالربط بحزام ؟ بسمه تعالى : المراد من الثوب الساتر للعورة ما يكون لو وضع أو لبس على العورة لكفى في سترها ، والفانيلة والقميص من الساتر بخلاف الجورب والعرقجين ( الطاقية ) فإنهما غير ساترين ، فلا بأس بالصلاة بهما مع