الميرزا جواد التبريزي
62
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
نجاستهما إذا لم تكن النجاسة مما لا يعفى عنها في الصلاة كدم الكلب والخنزير ونحوهما . سؤال [ 184 ] إذا صلى المكلف وبعد الانتهاء انكشف له أن عورته لم تستر فعلًا أو شَهَر شيئاً مما يجب ستره ، وهل يجب على من رأى ذلك إخبار المصلي ؟ بسمه تعالى : إذا رآها شخص صدفة لا يجب عليه إخبار المصلي ما دام غافلًا عن ذلك ، ولا يجب على المصلي إعادة الصلاة ولا القضاء إذا التفت إلى ذلك بعد الصلاة أو بعد خروج الوقت ، نعم إذا التفت إلى ذلك أثناء الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة وإن سترها فوراً . سؤال [ 185 ] مولانا أنا أُصلي ومعي محفظة النقود ولا أعلم أنها من جلد الحيوان المذكى أم لا ؟ وحمل المحفظة من المبطلات أم لا ؟ وهل هو من الأشياء التي لا تتم الصلاة بها مثل المنديل والجورب ؟ وهل هناك فرق بينهما ؟ وهل الصلوات التي صليتها باطلة أم لا ؟ أفتونا مأجورين والسلام . بسمه تعالى : إذا كانت المحفظة مشكوكاً في كونها من الجلد الطبيعي أم من غيره فلا بأس بحملها في الصلاة ، وأما إذا علم أنها من جلد الحيوان وشك في كونها من حيوان مذكى حلال اللحم أو من غيره فلا يجوز حملها في الصلاة ، وحكم الجلد يختلف عن حكم المنديل والجورب حيث يجوز حملهما وإن كانتا نجستين دون الأول .