الميرزا جواد التبريزي

99

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

عبّروا عنه بالقياس ، وهذا النوع من القياس ليس مورد الاختلاف بين المسلمين ، وأما القياس الذي أجمعت الطائفة الإمامية على بطلانه بل هو من مسلّمات المذهب ووردت في النهي عن العمل به النصوص الصريحة الصحيحة مثل : « السنة إذا قيست مُحق الدين » و « إن دين الله لا يصاب بالعقول » فهو أمر آخر لا ربط له بالقياس المنصوص العلة . وبالجملة إذا نص على العلة في الخطاب الشرعي المعتبر فإن هذا يجري على الفقاع حكم الخمر ، وأما العلة إذا كانت مستنبطة بالظنون فليست حجة لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً وهذا النوع الثاني هو مورد الخلاف بين الشيعة والعامة حيث جعلته العامةحجة وأبطله الشيعة . سؤال [ 220 ] ماذا يعني كلًا من : ( احتياط بالفتوى ) و ( فتوى بالاحتياط ) ؟ وما الفرق بينهما ؟ باسمه تعالى : الاحتياط في الفتوى يجوز الرجوع فيها إلى الغير الأعلم فالأعلم ، وأما الفتوى بالاحتياط فلا يجوز الرجوع فيها إلى الغير مثلما لو قال المجتهد : الأحوط الأقوى ، فأن هذه العبارة هي فتوى بالاحتياط . ثبوت الاجتهاد والأعلمية سؤال [ 221 ] درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية ، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع ، فما