الميرزا جواد التبريزي
63
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
ابتلائه . عموماً : هذه المسألة محل أخذ ورد بين الأفاضل والمرجو تفضل سماحتكم بتنويرنا بالإجابة الشافية التفصيلية لرفع الإبهام والاشتباه ؟ تبعاً للمسألة المتقدمة : انّ العلم بالاختلاف في الفتوى - تفصيلًا أو إجمالًا - الذي يوجب تقليد الأعلم هو فيما إذا كانت مسائل الخلاف واقعة في محل ابتلاء المكلف . . . والسؤال هو « هل المراد به الابتلاء الفعلي فقط أم الأعم منه ومن المحتمل » ؟ باسمه تعالى : لابدّ من حصول العلم لدى المكلف بوجود الاختلاف بين أقوال المجتهدين في المسائل التي يبتلي بها المكلف ولو في طول الزمان والاطمئنان بذلك كالعلم . وإن كان هذا العلم قد لا يحصل لجميع الأشخاص لقلة ابتلائهم بالمسائل ، والله العالم . سؤال [ 127 ] ظاهر الرسالة أنّ المكلف إذا لم يوجد عنده علم إجمالي أو تفصيلي باختلاف الفقهاء فيمكنه أن يقلد من يشاء ، فلو فرض أنّ هناك من قلد من شاء - كما لو حصل للبنت عند البلوغ - وبعد مدة من التقليد علمت بوجود الخلاف إمّا إجمالًا أو تفصيلًا ، فهل يجب عليها البحث من جديد عن الأعلم وهل تحتاط في فترة الفحص أم ماذا تعمل ؟ باسمه تعالى : إذا علم ولو بعد فترة بوجود الخلاف بين الفقهاء ولو إجمالًا وجب عليه الفحص عن الأعلم وأن يحتاط في فترة الفحص ، وكذلك يجب الفحص عن محتمل الأعلمية ، والله العالم .