الميرزا جواد التبريزي

62

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

احتمل أنه مساوٍ له ، أو أعلم فإن فتوى المجتهد الأول حجة ، وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة ، والله العالم . التبريزي : في فرض التساوي أو احتمال الأعلمية في كل منهما يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما ، فإذا عمل بفتوى أحدهما فلا يجزي العمل بفتوى الآخر . نعم ، إذا قلد الأعلم أو محتمل الأعلمية ثم احتمل صيرورة الثاني أعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعين العمل بفتوى الأول . سؤال [ 125 ] إذا سألني شخص عن التقليد وأنا أعلم بخطأ تقليده لأنّه يقلد غير الأعلم مثلًا أو يرجع للميت فهل يجب عليّ إرشاده للصحيح ؟ باسمه تعالى : إذا كان لا يعلم بحكم وجوب تقليد الأعلم أو بعدم جواز تقليد الميت ابتداءً كما هو ظاهر السؤال فيجب إرشاده ، والله العالم . سؤال [ 126 ] القيد الذي توردونه - أيدكم الله - ويورده غيركم من الفقهاء لوجوب تقليد الأعلم وهو ( العلم بالاختلاف في الفتوى ) وبحسب اطلاعنا القاصر فإن توافق الفقهاء في فتاواهم - سواء المتقدمين أو المتأخرين - أمر غير حاصل والخلاف بينهم وارد . نعم ، بطبيعة الحال فانّ الخلاف بين الفقهاء في الفتوى أمر نسبي ولكنّه حاصل في الجملة ولاأقل من الاطمئنان النوعي بحصوله ، فهل يكفي هذا الاطمئنان في تنجز الوجوب في حق المكلف بلزوم تقليد الأعلم ( وإن لم يقف على عدم حصول الخلاف . . . أو عدم تنجز العلم الإجمالي لعدم العلم بكون مسائل الخلاف واقعة في محل