الميرزا جواد التبريزي

61

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما ، ومع الجهل بذلك فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما ، والله العالم . التبريزي : يؤخذ بالبينة التي خبرويتها أقوى من الأُخرى ومع التساوي يتخير في العمل بأي منهما . سؤال [ 123 ] إذا أفتى مجتهد بعدم اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد ، ولم يكن هذا المجتهد هو الأعلم ، فهل يجوز تقليده بناء على أنه لا يشترط الأعلمية ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، والبناء على عدم الاشتراط لا يتحقق بمجرد قوله ، بل بحجية قوله بدليل آخر غير قوله ، والله العالم . التبريزي : لا يعتبر قول غير الأعلم في المسائل ، نعم إذا أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم في سائر المسائل فيجوز الأخذ بقول غير الأعلم اعتماداً على قول الأعلم . سؤال [ 124 ] يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول . . فهل هذه العبارة صحيحة أم لا ؟ الخوئي : هذه الجملة غير صحيحة ، حيث إن - ه في صورة التساوي بين المجتهدين ، أو احتمال أعلمية أحدهما يجب على العامي الأخذ بأحوط القولين ، مع العلم بالمخالفة ، دون تقليد أحدهما معيناً ، وكذا في فرض العدول ، فإنه لا يجوز ما لم يحرز كون المجتهد الآخر أعلم من مقلده ، وإن