الميرزا جواد التبريزي
55
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 22 ) لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا . ( مسألة 23 ) إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع فإنّه يوجب زيادته [ 1 ] فما دام في حدّه يعدّ ركوعا واحدا وإن تبدلّت الدرجات منه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .