الميرزا جواد التبريزي

56

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 24 ) إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنه بالضاد أو الظاء يجب عليه ترك الكبرى [ 1 ] والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أنّ « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدّرا .