الميرزا جواد التبريزي

45

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 11 ) يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما [ 1 ] أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات اللّه عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 462 - 463 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 4 .