الميرزا جواد التبريزي
46
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 12 ) إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه [ 1 ] بل الأحوط عدمه ، خصوصا إذا عيّنه في غير الأوّل ؛ لاحتمال كون الواجب هو الأوّل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الركوع ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 307 ، الباب 7 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .