الميرزا جواد التبريزي

70

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 22 ) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . ( مسألة 23 ) إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر [ 1 ] وأتمها على نية العصر . ( مسألة 24 ) لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .