الميرزا جواد التبريزي

71

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 25 ) لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحّتها على النية الأولى [ 1 ] كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلاها فإنّها تصحّ عصرا ، لكن الأحوط الإعادة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب النية ، الحديث 2 .