الميرزا جواد التبريزي

138

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 15 ) ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية وإلّا يكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين [ 1 ] دون الأخرى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 28 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 31 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 4 ) تقدمت في الصفحة 136 . ( 5 ) تقدمت في الصفحة السابقة .