الميرزا جواد التبريزي

139

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 16 ) إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [ 1 ] وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها وإن شكّ في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبّر ثمّ شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه للإحرام .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل .