الميرزا جواد التبريزي

19

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 3 ) لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة [ 1 ] بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما . وأمّا الثاني أي الستر حال الصلاة [ 2 ] فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام ، الحديث 4 .