الميرزا جواد التبريزي

20

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

خاص ويجب مطلقا ، سواء كان ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين - أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر - لا غيره ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة .