الميرزا جواد التبريزي
17
تنقيح مباني الحج
( مسألة 5 ) يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما [ 1 ] وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذّر التيمم تتعيّن الاستنابة . ( مسألة 6 ) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت [ 2 ] إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه