الميرزا جواد التبريزي
18
تنقيح مباني الحج
الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنّت منها ، الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحج الإفراد كما في الصورة الأولى ، وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف ، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحج ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج ، وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ، ثم أتت بالسعي بنفسها ، ثم إنّ اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض ، فيجري عليه حكمها . ( مسألة 7 ) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فالمشهور على أنّ طروّ الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها [ 1 ] وإذا كان بعده صحّ ما أتت به ، ووجب عليها