الميرزا جواد التبريزي

14

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

تردّد بينهما في جامع المقاصد . وأقواهما الثاني ، لأصالة عدم تسلّط المشتري على شيء من الثمن ، وبراءة ذمّة البائع من وجوب دفعه ، لأنّ المتيقّن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة ، لا في مقابلها ، مضافاً إلى إطلاق قوله عليه السلام في روايتي حمّاد وعبد الملك : إنّ « له أرش العيب » ، ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن ، عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب ب : « ردّ التفاوت إلى المشتري » الظاهر في كون المردود شيئاً كان عنده أوّلًا ، وهو بعض الثمن . لكن التأمّل التامّ يقضي بأنّ هذا التعبير وقع بملاحظة أنّ الغالب وصول الثمن إلى البائع وكونه من النقدين ،

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 528 . ( 2 ) راجع الدروس 3 : 287 ، والمسالك 3 : 299 - 300 ، والروضة 3 : 474 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 194 .