الميرزا جواد التبريزي
15
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
فالردّ باعتبار النوع ، لا الشخص . ومن ذلك يظهر أن قوله عليه السلام في رواية ابن سنان : « ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها » محمول على الغالب : من كون الثمن كليّاً في ذمّة المشتري ، فإذا اشتغلت ذمّة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمّته عليه . ثمّ على المختار من عدم تعيّنه من عين الثمن ، فالظاهر تعيّنه من النقدين ، لأنّهما الأصل في ضمان المضمونات ، إلّاأن يتراضى على غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة . واستظهر المحقّق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعيّنه منهما ، حيث حكموا في باب الصرف بأنّه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرّق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما ، فاستشكل ذلك بأنّ الحقوق الماليّة إنّما يرجع فيها إلى النقدين ، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما ؟