الميرزا جواد التبريزي
12
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وتوضيحه : أنّ الأرش لتتميم المعيب حتى يصير مقابلًا للثمن ، لا لنقص الثمن حتّى يصير مقابلًا للمعيب ، ولذا سمّي أرشاً كسائر الأروش المتداركة للنقائص ، فضمان العيب على هذا الوجه خارج عن الضمانين المذكورين ، لأنّ ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون ومقابله ، إذ لا معنى له غير ضمان الشيء وأجزائه بعوضه المسمّى وأجزائه ، والضمان الآخر يقتضي ضمان الشيء بقيمته الواقعيّة . فلا أوثق من أن يقال : إنّ مقتضى المعاوضة عرفاً هو عدم مقابلة وصف الصحة بشيء من الثمن ، لأنّه أمر معنويّ كسائر الأوصاف ، ولذا لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدراً حصل الربا من جهة صدق
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 102 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 104 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 6 .