الميرزا جواد التبريزي
93
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد [ 1 ] كتعريض المبيع للبيع ، والبيع الفاسد ، وهذا أيضاً على قسمين : لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله ، وإمّا أن يقع في حال عدم الالتفات .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 115 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 280 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .