الميرزا جواد التبريزي
84
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وقال في محكيّ الحواشي : إنّ المشتري مع علمه بالغصب [ 1 ] يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثّمن ، فلا يدخل في ملك ربّ العين ، فحينئذٍ إذا اشترى به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقّق ملكيّته للمبيع ، فلا يتصوّر نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكاً للبائع وإن أمكن إجازة البيع ، مع احتمال عدم نفوذها أيضاً ، لأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه فلا يكون ثمناً ، فلا تؤثّر الإجازة في جعله ثمناً ، فصار الإشكال في صحّة البيع وفي التتبّع . ثمّ قال : إنّه يلزم من القول ببطلان التتبّع بطلان إجازة البيع في المبيع ، لاستحالة كون المبيع بلا ثمن ، فإذا قيل : إنّ الإشكال في صحّة العقد كان صحيحاً أيضاً ، انتهى .
--> ( 1 ) حكى عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 192 .