الميرزا جواد التبريزي
85
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشّهيد أخيراً في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحّة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب . والمحكي عن الإيضاح : ابتناء وجه بطلان جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة ، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم : الإشكال في الكشف والنقل . قال في محكي الإيضاح : إذا كان المشتري جاهلًا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والرّبح في سلسلتي الثّمن والمثمن ، وأمّا إذا كان عالماً بالغصب فعلى قول الأصحاب من أنّ المشتري إذا رجع عليه بالسّلعة لا يرجع على الغاصب بالثّمن مع وجود عينه ، فيكون قد ملّك الغاصب مجّاناً ، لأنّه بالتّسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنصّ الأصحاب ، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثّمن ، لأنّ الحقّ أنّ الإجازة شرط أو سبب ، فلو لم يكن للغاصب فيكون