الميرزا جواد التبريزي

75

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

الثّاني : هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل [ 1 ] - من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كونه بيعاً أو صلحاً ، فضلًا عن جنسه من كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها - أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة ؟ وجهان : من كون الإجازة كالإذن السّابق فيجوز تعلّقه بغير المعيّن إلّاإذا بلغ حدّاً لا يجوز معه التوكيل ، ومن أنّ الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد ، لأنّ المعاهدة الحقيقيّة إنّما تحصل بين المالكين بعد الإجازة ، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل . ومن هنا يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد ، ولا يكفي مجرّد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه ، لأنّ الإجازة وإن لم تكن من العقود