الميرزا جواد التبريزي
74
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
نعم لو دلّ دليل على اعتبار شرطٍ في ترتّب الأثر الشّرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة ، ولعلّ مِن هذا القبيل : القدرة على التّسليم ، وإسلام مشتري المُصحَفِ والعبدِ المسلم . ثمّ هل يشترط بقاء الشّرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا ؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتّى على القول بالنّقل . نعم ، على القول بكونها بيعاً مستأنفاً يقوي الاشتراط . وأمّا شروط العوضين ، فالظّاهر اعتبارها بناءً على النّقل ، وأمّا بناءً على الكشف فوجهان ، واعتبارها عليه أيضاً غير بعيد .