الميرزا جواد التبريزي
421
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وعلى الثّاني : فلا يجوز [ 1 ] البيع للواقف لعدم الملك ، ولا للموقوف عليه لاعتبار الواقف بقاءه في يدهم إلى انقراضهم . وعلى الثّالث : فلا يجوز [ 2 ] البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف ، لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين ، كما لا يجوز أيضاً للواقف الغير المالك فعلًا