الميرزا جواد التبريزي
394
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
ثمّ قال : وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث . فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليٍّ - إلى أن قال - : فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على أصوله وينفق الثّمرة حيث أمره به من سبيل اللَّه ووجهه وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، لا يباع شيء منه ولا يوهب ولا يورث . . . الرّواية » . وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود فضلًا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به . والسّند صحيح ، والتأويل مشكل [ 1 ] والعمل به . الصّورة السّابعة : أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه [ 2 ] علماً أو ظنّاً ، وهو المعبّر عنه
--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المصدر السابق .