الميرزا جواد التبريزي

395

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

ب « خوف الخراب » في كثير من العبائر المتقدّمة . والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه ، وقد يكون لا له . والخراب المعلوم أو المخوف ، قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة . وأمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلّاعلى ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً : من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه وقد عرفت ضعفه . وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن أخرى تقييدهم به .

--> ( 1 ) الجواهر 22 : 358 .