الميرزا جواد التبريزي

370

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

البطون ويحتمل أن يكون هذا إلى النّاظر إن كان ؛ لأنّه المنصوب لمعظم الأُمور الرّاجعة إلى الوقف إلّاأن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرّف في نفس العين . والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف . ويحتمل بقاؤه لتعلّق حقّه بالعين الموقوفة فيتعلّق ببدلها . ثمّ إنّه لو لم يمكن شراء بدله ولم يكن الثّمن ممّا ينتفع به مع بقاء عينه - كالنقدين - فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود [ 1 ] ؛ لما عرفت من كونه كالمبيع