الميرزا جواد التبريزي
371
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
مشتركاً بين جميع البطون ، وحينئذٍ فيوضع عند أمين حتّى يتمكّن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدّة ، ولو طلب ذلك البطنُ الموجود ، فلا يبعد وجوب إجابته ، ولا يعطّل الثّمن حتّى يوجد ما يشترى به من غير خيار . نعم ، لو رضي الموجود بالاتّجار به وكانت المصلحة في التّجارة ، جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل ، والربح تابع للأصل [ 1 ] ولا يملكه الموجودون ، لأنّه جزء من المبيع ، وليس كالنّماء الحقيقي . ثمّ لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكلّه أو بعضه فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفاً . ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعة