الميرزا جواد التبريزي
359
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
أمّا الإجماع ، فواضح . وأمّا قوله عليه السلام : « لا يجوز شراء الوقف » فلا نصرافه إلى غير هذه الحالة . وأمّا قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » فلا يدلّ على المنع هنا ، لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف ، وليس منها عدم بيعه ، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر في متن العقد ، للاتّفاق على أنّه لا فرق بين ذكره فيه وتركه ، وقد تقدّم ذلك وتضعيف قول من قال ببطلان العقد إذا حكم بجواز بيعه . ولو سلّم أنّ المأخوذ في الوقف إبقاء العين ، فإنّما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين ، والمفروض تعذّره هنا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأول .