الميرزا جواد التبريزي

360

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

والحاصل : أنّ جواز بيعه هنا غير مناف لما قصده الواقف في وقفه ، فهو ملك للبطون يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون ، وهو الحاكم أو المتولّي . والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تعطيله حتّى يتلف بنفسه ، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف ، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكلّ . والأوّل : تضييع مناف لحق اللَّه وحقّ الواقف وحقّ الموقوف عليه ، وبه يندفع استصحاب المنع ، مضافاً إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف ، وهو انتفاع جميع البطون بعينه ، وقد ارتفع قطعاً ، فلا يبقى ما كان في ضمنه . وأمّا الثّاني : - فمع منافاته لحق سائر البطون - يستلزم جواز بيع البطن الأوّل ، إذ لا فرق بين إتلافه ونقله . والثالث : هو المطلوب .