الميرزا جواد التبريزي
354
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وضع حبّ ماءٍ فيه ، وإن كان الظّاهر في الأوّل الاختصاص - وأوضح من ذلك التُرَب الموضوعة فيه - وفي الثاني العموم ، فيجوز التوضّؤ منه وإن لم يرد الصّلاة في المسجد . والحاصل : أنّ الحصير وشبهها - الموضوعة في المساجد وشبهها - يتصوّر فيها أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين ، وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه ، فتعرض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا . نعم ، ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان ، مع أنّ المحكي عن العلّامة وولده والشّهيدين والمحقّق الثّاني جواز