الميرزا جواد التبريزي
17
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
أجاب بأنّ الإمام غير متمكّن من الوصول إليه . وانتصر للمورد بأنّ نائب الإمام عليه السلام - وهو المجتهد الجامع للشرائط - موجود ، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود ، بل للفسّاق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول . لكنّ الانتصار في غير محلّه إذ كما يمكن فرض عدم التمكّن من الإمام عليه السلام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضاً ، فإن أريد وجود ذات المجيز ، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض [ 1 ] بعدم التّمكن من الإمام عليه السلام . وإن أريد وجوده مع تمكّنه من الإجازة ، فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطّلعوا على العقد . فالأولى : ما فعله فخر الدّين والمحقّق الثّانى من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة فيرجع الكلام أيضاً إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز ، لا وجود ذات مَن مِن شأنه الإجازة فإنّه فرض غير واقع في الأموال . الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف [ 2 ] حال العقد ، سواء كان