الميرزا جواد التبريزي
164
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
حمل على الثلث المشاع في النصيبين ، فلو كذّبه الشّريك الآخر ، دفع المقرّ إلى المقرّ له نصفَ ما في يده ، لأنّ المنكر بزعم المقرّ ظالم للسدس بتصرّفه في النصف ، لأنّه باعتقاده إنّما يستحقّ الثّلث ، فالسّدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقرّ والمقرّ له على حدّ سواء ، فإنّه قدر تالف من العين المشتركة ، فيوزّع على الاستحقاق . ودعوى : أنّ مقتضى الإشاعة تنزيل المقرّ به على ما في يد كلّ منهما ، فيكون في يد المقرّ سدس ، وفي يد المنكر سدس ، كما لو صرّح بذلك ، وقال : « إنّ له في يد كلٍّ منهما سدساً » وإقراره بالنّسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع ، فلا يجب إلّا أن يدفع إليه ثلث ما في يده ، وهو السّدس المقرّ به ، وقد تلف السّدس الآخر بزعم المقرّ على المقرّ له بتكذيب المنكر .